مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

76

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بابلاغ الرسول حتى يثبت ذلك بشاهدين « 1 » ، فإذا ثبت أبلغ المسلمون ذلك ، فإن كان النقض عامّاً أبلغ بعمومه ، وإن كان خاصّاً ثبّته على خصوصه « 2 » . ( انظر : أمان ) 3 - إذا امتنع الزوج عن نفقة الزوجة مع قدرته عليها فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي وجب على الحاكم إبلاغه بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق أو الطلاق « 3 » . ( انظر : نفقة ) 4 - إذا فسخ الموكّل الوكالة لزم عليه إبلاغ الوكيل به لترتّب أثر العزل عليه ، فلو لم يبلغه لم يترتّب عليه هذا الأثر وكان أمر الوكيل نافذاً على المشهور بين الفقهاء « 4 » . ( انظر : وكالة ، عزل ) 5 - يجوز للموصى إليه ردّ الوصية العهدية ما دام الموصي حيّاً بشرط إبلاغه بذلك ، وإلّا فلا أثر لردّه « 5 » . ( انظر : وصية ) 6 - إنّ إبلاغ الحكم وإنهائه إلى حاكم آخر إمّا أن يكون بلا واسطة أو معها ، والواسطة قد تكون الكتابة أو القول ، أو البيّنة أو إقرار المحكوم عليه « 6 » . ويطلب تفصيل الأحكام المرتبطة بذلك في مصطلح ( قضاء ) . 7 - لا إشكال في وجوب ردّ السلام وإبلاغه إلى المسلِّم بمعنى رفع الصوت به ليسمعه « 7 » لقوله تعالى : « وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها » « 8 » . هذا إذا صدر لفظ السلام من لسان المسلِّم مباشرة . وأمّا إذا كتب كتاباً وسلّم فيه على شخص أو أرسل رسولًا وقال : ( سلّم لي على فلان ) فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحب إبلاغ السلام إليه « 9 » ، بل عن بعضهم أن ردّ السلام الوارد في الكتاب واجب كوجوب ردّه إذا سلم عليه بلسانه « 10 » . وهل يجب ردّ هذا السلام بقوله مثلًا : ( عليك وعليه السلام ) أم لا ؟ فيه خلاف بين الفقهاء « 11 » . ( انظر : سلام ) 8 - يجب ابلاغ القاضي الحكم أو القرار للمتهم أو المحكوم عليه ، ويترتب عليه آثار قانونية مدنية أو جزائية يطلب تفصيلها في مصطلح ( قضاء ) . 9 - يجب على العلماء ابلاغ الأحكام والمعارف الشرعية إلى الناس لارشادهم وانذارهم وتثقيفهم . ويعبّر عنه الفقهاء غالباً بالتبليغ « 12 » . ( انظر : تبليغ )

--> ( 1 ) التذكرة 9 : 94 . كشف الغطاء 4 : 346 . ( 2 ) كشف الغطاء 4 : 346 . ( 3 ) المنهاج ( السيستاني ) 3 : 108 . ( 4 ) النهاية : 318 . الكافي في الفقه : 338 . التحفة السنية : 256 ، ( مخطوط ) . جواهر الكلام 27 : 358 . تحرير الوسيلة 2 : 39 ، م 22 . ( 5 ) المقنعة : 672 . القواعد 2 : 565 . جواهر الكلام 28 : 413 . تحرير الوسيلة 2 : 90 ، م 41 . مستند العروة ( النكاح ) 2 : 362 . ( 6 ) القضاء ( الآشتياني ) : 283 . ( 7 ) التذكرة 9 : 20 - 22 . مستند الشيعة 7 : 71 . ( 8 ) النساء : 86 . ( 9 ) جواهر الكلام 11 : 110 . ( 10 ) الحدائق 9 : 82 . ( 11 ) التذكرة 9 : 22 - 23 . انظر : جامع المقاصد 8 : 217 - 218 . الذخيرة : 365 . الحدائق 9 : 82 . مستند الشيعة 7 : 73 . جواهر الكلام 11 : 110 - 111 . العروة 3 : 22 - 23 ، تعليقة كاشف الغطاء . ( 12 ) انظر : بلغة الفقيه 3 : 226 ، 227 . المكاسب والبيع ( النائيني ) 2 : 336 .